پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص434

الشهيدين وغيرهم على عدم السقوط، وفي النافع أن الاشبه السقوط، وعن أبي العباس حكايته عن الشيخ في النهاية ويحيى بن سعيد، وقد عرفت تحقيق الحال في الجميع.

نعم الظاهر عدم دلالة شئ منها من حيث هي ما لم تقترن بقرائن على ذلك، خصوصا مع قيام احتمال إرادة التمهيد لوقوع البيع، بخلاف ما لو وقع منه الاذن لهما أو لاحدهما في البيع والابتياع بعنوان الاعراض عنها على الوجه الذي قد عرفت الحال فيه، فانه حينئذ لا شفعة له، كما تقدم لك تحقيقه، وكذا كل ما كان من هذه المذكورات أو غيرها دالا على ذلك ولو بقرائن الاحوال، والله العالم.

(و) كيف كان ف‍ (لو بلغه البيع بما يمكن إثباته به كالتواتر أو شهادة شاهدي عدل فلم يطالب وقال: لم اصدق بطلت شفعته) بناء على الفور (ولم يقبل عذره) الذي مرجعه المكابرة، ضرورة كون المفروض طريقا شرعا لثبوته، فهو حينئذ كالمعاينة أو العلم بذلك.

نعم لو أخبره عدد لا يبلغ التواتر لكن حصل به الاستفاضة الموجبة للظن الغالب فلم يشفع لم تبطل شفعته، لعدم الدليل على ثبوت البيع بذلك ما لم يصل إلى حد العلم فيجب حينئذ.

بل في المسالك ” الاقوى كونه عذرا وإن قلنا بثبوته بها، للخلاف في ذلك، فكان عذرا، هذا إذا اعترف بحصول العدد الموجب لها ولم يكن مذهبه ثبوته بذلك بالاجتهاد أو التقليد وإلا لم يعذر كالشاهدين “.

وفيه ما لا يخفى.

بل فيها أيضا ” أنه لو قال: لم يحصل لي باخبارهم الظن الغالب فهو عذر وإن حصل لغيره، لان ذلك أمر نفساني لا يمكن معرفته إلا من قبله ” (و) لا يخفى ما فيه أيضا.