پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص433

عرفت الفرق بينها وبينه.

ومن الغريب قوله: (لان ذلك ليس بأبلغ من الاسقاط قبل البيع) ضرورة عدم مدخلية شئ منها في مسألة الاسقاط بمعنى إنشائه نعم لو اريد منه إرادة عدم الشفعة المستمرة موضوعا أو حكما كان حكم الجميع واحدا إن كان المراد منها ذلك أيضا.

وعلى كل حال فقد سمعت ما في المقنعة والنهاية ومحكى الوسيلة وجامع الشرائع، وعن كشف الرموز السقوط أيضا، بل حكاه في الاخير عن الصدوقين، وفي جامع المقاصد عن ابن البراج.

بل في النافع هنا اختياره كالثالث مع جزمه بعدم السقوط في الاولوإن قال في الرياض (لم أفهم وجها لفرق الماتن بين هذه المواضع ولم أر من قال به، بل أطلق أرباب القولين الحكم فيها عدا الفاضل في الارشاد، ففرق كالماتن، لكن حكم بالبطلان في الموضع الاول عكسه، وتنظر في باقي المواضع، ووجهه أيضا غير واضح وإن كان أنسب من فرق الماتن، لانه في غاية البعد، فان عدم الابطال بالسقوط قبل البيع يستلزم عدمه فيما عداه بطريق أولى، إذ ليس بأبلغ في الدلالة على الابطال من الاسقاط قبل البيع، بل هو أبلغ، فكيف يفرق بينهما بالعدم في الاول والسقوط في الباقي ؟ ! بل العكس أولى، وقد نبه على الاولوية في المسالك).

وفيه ما لا يخفى بعد الاحاطة بما ذكرناه.

وعلى كل حال فالحلي والفاضل والمقداد والكركي وثاني الشهدين وغيرهم على ما حكي عن بعض على عدم السقوط بهما، وإليه يرجع ما في المختلف من التفصيل بوجود الامارة على الرضا وعدم وجودها، فانه قول بالعدم.

وأما الثالث فالفاضل في بعض كتبه وولده والمقداد والتنقيح وثاني