پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص430

ذلك من باب إسقاط الحق قبل ثبوته، بل هو من المقتضي لعدم ثبوت الحق معه.

بل لعل المعنى المزبور هو المراد مما في نصوصنا المعتبرة (1) من أن الشريك أحق بالشقص إذا أراد الشريك بيعه، بل في بعضها (2) التصريح بالاحقية المزبورة قبل صدور البيع منه، فانه لا معنى للاحقية حينئذ إلا المعنى الذي ذكرناه وإن كانت الشفعة لا تثبت إلا بالبيع، على أنه مع استمرار الاذن والرضا بعدم الحق له في البيع يكون كالرضا من المتبايعين أو أحدهما على بيع لا خير فيه للمجلس مثلا.

وبالجملة لا ينبغي الاشكال في عدمها مع صدور البيع على أنه لا شفعة له باذنه، وليس هو من باب إنشاء الاسقاط قبل حصول متعلقه.

ومن هنا ينقدح لك تحرير محل البحث في المسألة، وهو إن كانالمراد من النزول عن الشفعة إنشاء إسقاطها قبل حصول متعلقها فلا ريب في أن الاصح عدم السقوط، بل لا يتصور تأثير الانشاء قبل حصول متعلقه مع فرض عدم دليل شرعي.

نعم ستعرف في آخر البحث توجيه صحته بناء على ثبوت الحق قبل البيع.

وإن كان المراد الاذن القابل للاستمرار فعلا وحكما حتى يتم العقد على مقتضاها فالمتجه حينئذ الصحة.

ويكفي في صحة الاذن تعلق الحق على الوجه الذي سمعته من النصوص المزبورة قبل حصول البيع، فمع فرض استمرارها فعلا أو حكما لم يكن له شفعة.

وعلى هذا يحمل كلام النهاية وغيرها، لا إنشاء السقوط قبل على وجه يترتب أثره عليه بعد البيع الذي يمكن عدم القائل به.

ولعله لذا كان ظاهر الشهيد أن ما في النهاية غير مسألة الاسقاط،

(1) و (2) الوسائل – الباب – 7 – من كتاب الشفعة – الحديث.