جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص429
وعلى كل حال فأقصى ما يقال للسقوط: دعوى الشك في ثبوت الشفعة في الحال المزبور، وقد عرفت أن الاصل عدمها، خصوصا مع ملاحظة أن حكمة مشروعيتها الضرر، ولا ريب في عدمه مع الفرض المزبور، بل المنساق من إطلاق الادلة غير الحال المزبور بعد أن لم يكن فيها عموم لغوي بالنسبة إليه.
مضافا إلى ما رواه في السرائر بعين عبارة النهاية إلى قوله: ” وإن باع بأقل ” على أن النهاية وغيرها من الكتب السابقة متون أخبار.
بل في النبوي المروى في التذكرة عن جابر (1) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ” الشفعة في كل مشترك في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع ” المراد منه الاخذ بالشراء أو تركه.
وفي الدروس وغيرها من كتب الاصحاب قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (2): ” لا يحل أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فان باع ولم يأذن فهو أحق به.
وفي الاسعاد لبعض الشافعية وفي رواية (3) (لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به).
وفي رواية صحيحة (4) في غير مسلم ” فهو أحق به بالثمن ” إلى آخرها.
وعلى كل حال فظاهر تعليق الاستحقاق فيه على عدم الاستئذان يقتضي عدم الاستحقاق معه، ولا استبعاد في شئ من ذلك بعد ثبوت نظيره من إجازة الوارث ما أوصى به الميت قبل الموت، بل يمكن أن لا يكون
(1) سنن البيهقي – ج 6 ص 109.
(2) و (3) و (4) سنن البيهقي ج 6 ص