جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص424
المنجبرين بما عرفت: أحدهما (1) (الشفعة لمن واثبها).
والاخر (2)(الشفعة كحل العقال).
بل في الدروس نسبة الاخير منهما إلى الاشتهار، ولا يقدح عدم وجودهما في طرقنا بعد أن ذكرهما الاصحاب في كتبهم مستدلين بهما على ذلك والاجماع المحكى المعتضد بما سمعته من الشهرة العظيمة وإن تأخرت عن زمان حاكيه، فانها على كل حال تفيد قوة الظن بموافقته للواقع.
بل استدل غير واحد بحسن ابن مهزيار (3) السابق المشتمل على بطلان شفعة من طلب ثم مضى لاحضار الثمن فلم يأت إلى ثلاثة أيام، إذ لو كانت على التراخي لم تبطل بذلك.
كل ذلك مضافا إلى ما عرفته مكررا من كون الشفعة على خلاف الاصل، والمتيقن ثبوتها على الفور، بل لعل ثبوتها في بعض الاشياء دون بعض وفي بعض العقود دون بعض مشعر بذلك أيضا، وإلى قاعدة الضرر.
بل لعل قوله عليه السلام) (4): ” قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالشفعة بين الشركاء.
وقال: لا ضرر ولا ضرار ” مشعر بذلك بناء على إرادة الاشارة به إلى الضرر الحاصل من عدممشروعيتها ومن كونها على التراخي.
بل لعل قوله (عليه السلام) (5): ” الغائب على شفعته ” مشعر بذلك أيضا ضرورة إشعاره بكون ذلك من جهة الغيبة التي هي عذر له.
(1) نيل الاوطار للشوكاني ج 6 ص 87.
(2) سنن البيهقي – ج 6 ص 108.
(3) الوسائل – الباب – 10 – من كتاب الشفعة – الحديث 1.
(4) الوسائل – الباب – 5 – من كتاب الشفعة – الحديث 1.
(5) الوسائل – الباب – 6 – من كتاب الشفعة – الحديث 1 وفيه (للغائب شفع