پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص422

التي قد عرفتها في كتاب الغصب (1) والله العالم.

ومنه يظهر لك ما عن الدروس، فانه بعد أن ذكر نحو ما سمعته من عبارة القواعد قال: (وكذا لو باع ذو اليد مدعيا للوكالة وصدقهالشفيع لكن هنا لا يرجع الشفيع، على الوكيل لو رجع عليه بخلاف ما لو رجع على الوكيل، والفرق استقرار التلف في يد الشفيع، ولو أخذ الشفيع اعتمادا على دعوى الوكالة رجع عليه، لانه غره).

وفيه أنه لا وجه لرجوع الوكيل على الشفيع وإن كان قد استوفى المنافع، لاعترافه بأنها حق له وأن المالك ظلمه بأخذ عوضها فكيف يرجع بظلامته على غير من ظلمه.

لكن الموجود عندنا في نسختين من الدروس متصلا بما سمعت ” والوجه في الاولى عدم رجوع أحدهما على الاخر، لاعتراف المرجوع بظلم الراجع “.

نعم في التحرير ” ولو كان الشريك غائبا فادعى الحاضر على من حصة الغائب في يده أنه اشتراه من الغائب فصدقه احتمل أخذه بالشفعة، لان من كانت العين في يده مصدق في تصرفه وعدمه، لانه إقرار على غيره، والاول أقوى، وكذا لو باع القابض وادعى الشفيع إذن الغائب فان أوجبنا الشفعة وقدم الغائب فأنكر البيع أو الاذن قدم قوله مع اليمينويأخذ الشقص ويطالب بالاجرة من شاء منهما، فان طالب الوكيل رجع على الشفيع، لتلف المتاع في يده، وإن طالب الشفيع لم يرجع على أحد ” وهو كما ترى لا يطابق ما ذكرناه إلا بتجشم، والله العالم.

(ولو اشترى شقصا بماءة) مثلا (ودفع إليه عرضا يساوي عشرة) مثلا أو أبرأه من الثمن كلا أو بعضا (لزم الشفيع تسليم

(1) راجع ص 177 –