جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص419
وفيه أنه بعد العلم بكونه مالا للغير لا إشكال في أنه إقرار على الغير، إلا أنه قد عرفت جواز الاخذ منه والتصرف باعتبار كونه ذا يد ولا معارض له، كما تقدم تحرير ذلك في محله على وجه لا ينبغي التردد المزبور من الجماعة فضلا عن اختيار العدم، كما في المتن بعد أن حكى عن الشيخ الثبوت المحتمل لارادة المعنى الذي ذكرناه.
أللهم إلا أن يقال: إن عنوان الشفعة نصا وفتوى تحقق صدق (باع الشريك) وهو غير متحقق هنا، فلا تثبت الشفعة على وجه إن لم يبادر إليها تبطل بناء على الفور، وجواز أخذ المشتري منه لا يحقق الصدق المزبور، فليس للشفيع الاخذ، لعدم تحقق عنوان ثبوت الشفعة، بخلاف جواز الشراء ظاهرا منه، فانه لا عنوان له على الوجه المزبور.
على أن السيرة التي هي العمدة في الحكم المزبور إنما هي في التصرف باذنه، لا مطلق التصرف حتى القهري الذي لا يرجع إلى إذنه، بل هو تابع للحكم الشرعي المعلق على عنوان خاص، والفرض عدم تحققه.
ومن ذلك يظهر لك ما في جامع المقاصد، فانه بعد أن ضعف الاول بأنه إقرار في حق الغير قال (لكن يشكل بشئ وهو أن من بيده مال الغير مصدق في دعوى الوكالة بغير خلاف، ويجوز الشراء منه والتصرف تعويلا على قوله، وكذا لو ادعى الشراء من المالك يسمع فلم لا تثبت الشفعة بدعواه الشراء مع الحكم بنفوذه، وقوى في التحرير ثبوت الشفعة.
والذي يخطر بالبال أنه إن كان المراد بثبوت الشفعة انتزاعالحاكم الشقص وتسليمه إلى المدعي كما هو المتبادر من ذكر الدعوى فهو مشكل، والظاهر العدم، لان مجرد دعوى الشراء ممن في يده مال الغير لا يقتضي الثبوت شرعا، وليس المراد بجواز الشراء منه لو ادعى الوكالة الحكم بالوكالة، وإن كان المراد جواز أخذ المدعي ذلك بدعوى من بيده