پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص418

أما لو عفا ولم يطالب فالظاهر عدم استحقاقه على الشفيع، كما أن الظاهر عدم استحقاق الشفيع له على المشتري لو كان في المبيع، والله العالم.

المسألة (العاشرة:) (لو كانت دار لحاضر وغائب وحصة الغائب في يد آخر فباع الحصة وادعى أن ذلك باذن الغائب قال) الشيخ (في الخلاف: تثبت الشفعة) وفيه أن دعوى الاذن ممن في يده المال ليس طريقا شرعيا لثبوت ذلك وإن جاز الاخذ منه والتصرف وغيره باعتبار كونه ذا يد ولا معارض له.

(و) حينئذ ف‍ (لعل المنع أشبه) باصول المذهب وقواعده إن كان المراد الثبوت في نفس الامر على وجه لو جاء المالك وأنكر لم يكن له الانتزاع من يد الشفيع، وذلك (لان الشفعة تابعة لثبوت البيع) وقد عرفت أن مجرد دعوى من في يده المال الاذن ليس طريقاشرعيا لثبوت ذلك.

وإن كان المراد جواز أخذ الشفيع من يد المشتري الشقص بها على نحو أخذ المشتري له من يد مدعي الاذن ثم الغائب على حجته فقد يقال بالجواز.

لكن في القواعد (ولو ادعى الحاضر من الشريكين على من في يده حصة الغائب الشراء من الغائب فصدقه احتمل ثبوت الشفعة، لانه إقرار من ذي اليد، وعدمه لانه إقرار على الغير) من دون ترجيح كالمحكي عن التذكرة والدروس.

نعم عن التحرير (أن الاول أقوى).