جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص417
هذا كله لو كان الفسخ من البائع بعد أخذ الشفيع.
(و) أما (لو كان الشقص في يد المشتري) لم يأخذه الشفيع (فرد البائع الثمن بالعيب لم يملك منع الشفيع، لان حقه أسبق) بناء على ما عرفت من اعتبار العلم في استحقاق خيار العيب، فيفسخ الفسخ الحاصل من رد البائع، ويعيد المبيع إلى ملك المشتري على مقتضى العقد الاول (ويأخذه) منه (بقيمة الثمن) سليما (لانه الذي اقتضاه العقد) الاول (وللبائع) على المشتري (قيمة الشقص وإن زادتعن قيمة الثمن) لانه مقتضى فسخه برد الثمن، ولا يرجع بها على الشفيع كما عرفت الحال فيه، ولعل هذا ونحوه من تبعيض آثار الفسخ لا تبعيض الفسخ الذي سمعته في فسخ الشفيع الاقالة أو نلتزمه فيها، كما سمعت احتماله من الشهيد بناء على أنه كالمقام، هذا كله مع رد البائع الثمن.
(و) أما (لو حدث عند البائع) فيه (ما يمنع من رد الثمن) كعيب أو تصرف (رجع بالارش على المشتري) لانه المتعين له حينئذ على نحو ما سمعته في المبيع (ولا يرجع) المشتري (على الشفيع بالارش إن كان) قد (أخذه بقيمة العوض الصحيح) لعدم ظلامة له.
نعم إن كان قد أخذ منه بقيمته معيبا رجع عليه بباقي قيمة الصحيح لنحو ما سمعته في رجوع الشفيع عليه بالارش، ضرورة استقرار الشقص حينئذ بالعبد والارش الذي هو من مقتضى العقد المقتضي للسلامة، فالثمن عرفا ذلك، وكذا القول فيما لو رضي البائع به ولم يرده مع المانع منرده واختار الارش.