جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص416
(لو كانت قيمة الشقص والحال هذه أقل من قيمة العبد) مثلا ف (هل يرجع الشفيع بالتفاوت ؟ فيه تردد، والاشبه) باصول المذهب وقواعده أنه (لا) يرجع وفاقا للفاضل والكركي وثاني الشهيدين(لانه) إنما يأخذ ب ( الثمن ) والفرض أن (الذي اقتضاه العقد) حال الاخذ بالشفعة ذلك، وليست قيمة الشقص التي أخذها البائع من الثمن في شئ، وإنما هو شئ استحقه البائع على المشتري بالفسخ حال انتقال العين عن ملكه الحاصل بالسبب المزبور، فلا حق للشفيع فيه.
كما لا حق للمشتري على الشفيع لو فرض زيادة قيمة الشقص التي دفعها للبائع على قيمة العبد، ضرورة أنه لا يستحق عليه إلا قيمة الثمن الذي وقع عليه العقد، وما غرمه بالفسخ المزبور لا مدخلية له في الثمن كما هو واضح.
وحينئذ فدعوى أن الثمن الذي استقر على المشتري قيمة الشقص والشفيع إنما يأخذ بالثمن الذي استقر نحو ما سمعته في الارش واضحة الفساد، كوضوح الفرق بين المقام والارش الذي قد عرفت تحقيق الحال فيه، فتأمل جيدا.
وكذا دعوى بطلان العقد، فلم يعتبر ما وقع عليه، بل المعتبرما استقر وجوبه على المشتري وهو القيمة، ضرورة أن الفسخ لم يبطل العقد من أصله، بل كان صحيحا إلى حين الفسخ، فلا يزول مقتضاه بالفسخ الطارئ.
فالمتجه حينئذ عدم الرجوع من كل منهما، خلافا للمحكي عن الشيخ من الرجوع فيهما وإن كنا لم نتحققه، إذ المحكي من عبارته يقتضي التردد من غير ترجيح.
وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه لما عرفت، والله العالم.