پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص410

نعم (إن اختار) الشفيع (الاخذ لم يكن للمشتري الفسخ لخروج الشقص عن يده) والاصل فيه اللزوم، فلا تسلط له على فسخ الملك الحاصل للشفيع بالشفعة، هذا.

ومن ذلك يظهر ما أطنب به في المسالك من سوء تأدية الحكم المزبورقال: ” فان اختلفت إرادتهما أي الشفيع والمشتري فأراد الشفيع رده دون المشتري فلا منافاة، فيرجع إلى المشتري ويتخير بين أخذ أرشه وعدمه، وإن انعكس فأراد الشفيع أخذه والمشتري رده قدمت إرادة الشفيع لثبوت حقه وسبقه، فانه يثبت بالبيع، وسيأتي ما في هذا التعليل، ولان غرض المشتري استدراك الظلامة وتحصيل الثمن، وهو حاصل بأخذ الشفيع، ولانا لو قدمنا المشتري بطل حق الشفيع رأسا، وإن قدمنا الشفيع حصل للمشتري مثل الثمن أو قيمته، فيكون جامعا بين الحقين، ويحتمل تقديم المشتري، لان الشفيع إنما يإخذه إذا استقر العقد، كما تقدم في البيع المشتمل على الخيار، وقد تقدم ضعف المبني عليه ” إذ هو كما ترى.

بل لعله ألصق بتعارض الارادتين قبل أخذ الشفيع الشفعة الذي قد عرفت الحال فيه سابقا وأن للمشتري الفسخ، ولكن إذا فسخ كان للشفيع فسخ فسخه والاخذ بالشفعة من المشتري، للاجماع إن كان أو لسبق حقه بناء على أن استحقاق المشتري الرد حين العلم لا بالبيع، بخلاف الشفيع الثابت حقه بتمام العقد، بل لو قلنا بثبوته بالبيع أيضا سابقا على حقالشفعة أو مقارنا أمكن ترجيح حق الشفيع بما ذكر مؤيدا بشهرة الاصحاب أو إجماعهم وإن كان للمشتري فائدة بالتقديم أيضا، وهي السلامة من الدرك.

وعلى كل حال فعلى ما عرفت في مفروض المسألة من بقاء الشقص في يد الشفيع وعدم تسلط المشتري على أخذه منه ليرده على البائع هل له