پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص406

على ما له، ولذا ينتقل إلى الزوجة حق ضربها من القسم وينتقل إلى الاجنبي حق الحجر.

بل قد يحتمل ذلك في الخيار أيضا بناء على أن الفسخ به هو المملك للعين نحو ما قيل في الرجوع بالطلاق، لا أنه معيد للسبب الاول، فحينئذ ينقل الخيار بالصلح، ويملك المصالح بالفسخ العين ذات الخيار.

ولكن يدفع ذلك كله – مضافا إلى إمكان دعوى الاجماع على خلافه – عدم دليل يقتضي تسلط ذي الحق على حقه بحيث ينقله إلى غيره، وخصوصيات الموارد لا تفيد العموم، وعمومات الصلح والشرط لا تقتضي ذلك، خصوصا بعد ملاحظة اتفاق الاصحاب ظاهرا لا أقل من الشك، فتبقى حينئذ على مقتضى أصالة عدم الانتقال.

وعلى كل حال فلا يشكل أصل الحكم هنا بأنه إذا شرع في عقد الصلح كان ذلك منافيا للفورية، فتبطل ويبطل الصلح حينئذ، لامكان منع منافاة ذلك للفورية، ولامكان وقوع الصلح مع الوكيل الذي لا يقدح التراخي منه في حق الموكل، وإمكان صلح الشفيع قبل العلم بثمن المبيع أو في حال معذوريته عن الفور بعذر من الاعذار السابقة، فيصح الصلح حينئذ على حسب ما عرفت، وإن كان عوض الصلح بعض الشقص، إذ ليس هو من تبعيض الشفعة الممنوع كما هو واضح، والله العالم.

المسألة (السابعة:) (إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو) عهدة الثمن (عن المشتري) في نفس العقد (أو شرط المتبايعان) أو