جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص405
ويمكن تصور وجهين آخرين للصلح: أحدهما وقوعه على أن يوجد المسقط كغيره من الاعمال، وثانيهما إيقاعه على أن لا يأخذ بالشفعة وإن كانت هي حقا له، ولعل عموم الصلح مع عدم ظهور اتفاق على العدم يقتضي الجواز.
إلا أن الاول مع فرض عدم وفائه بما عليه من إنشاء المسقط الذييفرض توقف السقوط عليه لا يحصل به السقوط حينئذ، لكن لو فعل المصالح ضد ما صولح عليه بأن أنشأ ما يقتضي الاخذ بالحق يترتب على ذلك أثره وإن أثم بعدم الوفاء بالاول أو لا أثر له بعد أن ملك عليه غيره بعقد الصلح ؟ وجهان أقواهما الثاني.
وربما يؤيده ما ذكروه في اشتراط عدم العزل في الوكالة وفي اشتراط تحرير العبد فباعه مثلا أو بالعكس، بل وما ذكروه أيضا في منذور الصدقة مثلا وغير ذلك.
وأما الثاني فلا يبعد أنه على النحو المزبور أيضا، فلا يؤثر بعد إنشاء الشفعة المستحق عليه تركها نحو استحقاق عدم العزل عن الوكالة على الموكل مثلا بالاشتراط في عقد لازم.
ومنه يعلم صحة شرط ترك الاخذ به فيه أيضا، فلا يؤثر إنشاؤها بعد ذلك، وليس ذلك من مخالفة الكتاب والسنة، فان المراد عدم الاخذ بما يستحقه، لا إبطال أصل الاستحقاق.
كما أنه لا ينافي ذلك عدم صحة انتقالها من ذي الحق إلى غيره لوصالح عنها أجنبي على وجه يراد إثبات الشفعة له وإن كان قد يحتمل، لعموم أدلة الصلح فهو حينئذ وإن لم يكن ممن حصل له سبب الاستحقاق بالاصالة لكنه بالصلح استحقه من ذي الحق الذي هو مسلط عليه كتسلطه