پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص403

ملك المريض بالبيع – كان لمعرفة ذلك طريقان: أحدهما إسقاط الثمن من قيمة المبيع ونسبة الثلث إلى الباقي، فيصح البيع بقدر تلك النسبة، ففي المثال تسقط الماءة التي هي الثمن من قيمة المبيع وهو المأتان، فيبقى ماءة، وينسب ثلث التركة – وهو ستة وستون وثلثان – إلى الباقي بعد الاسقاط، وهو الماءة فيكون ثلثين فيصح البيع في ثلثين بثلثي الثمن.

والثاني طريق الجبر والمقابلة كما تقدم ذلك كله في كتاب الوصايا، فلاحظ وتأمل.

هذا كله على المختار من كون المنجزات من الثلث (و) إلا فقد (قيل) هنا: (يمضي) البيع (في الجميع) بالثمن (من الاصل ويأخذه الشفيع) حينئذ بذلك (بناء على أن منجزات المريض ماضية من الاصل) لكن قد بينا فساده في محله، فلاحظ وتأمل.

ثم لا يخفى أنه لا فائدة في تخصيص المصنف الحكم بالوارث إلا ما قيل من التنبيه بذلك على خلاف العامة في المحاباة معه، فان منهم من حكم بصحة البيع ومنع الشفعة، ومنهم من منعهما، ومنهم من أثبتهما، لكن كان الاولى أن يقول: وارث أو غيره لا الاقتصار عليه خاصة، والامر سهل.

المسألة (السادسة:) (إذا صالح) المشتري مثلا (الشفيع على ترك الشفعة صح وبطلت الشفعة) كما صرح به الشيخ والحلي والفاضل والشهيدان والكركي