پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص402

الثمن، لان الاصل لزوم البيع من الجانبين، خرج منه ما زاد عن الثلث مما لا عوض عنه، فيبقى الباقي، ولان ذلك بمنزلة بيع وهبة، فالبيع منه ما قابل الثمن والهبة ما زاد فتنفذ في الثلث منه وتبطل في الباقي.

نعم لا يتم ذلك في الربوي كما إذا كان جميع تركته كرا من طعامقيمته ستة دنانير فباعه بكر ردي قيمته ثلاثة فان الحكم بصحة ما قابل الثمن منه والثلث والبطلان في السدس يستلزم الربا، ضرورة كونه حينئذ خمسة أسداس كر بكر.

ومن هنا روعيت المطابقة بين العوضين في المقدار مع إيصال قدر العوض والثلث إلى المشتري، فيرد على الورثة ثلث كرهم وقيمته ديناران ويردون عليه ثلث كره وقيمته دينار، فيصح البيع في ثلثي كل واحد منهما بثلثي الآخر.

لكن الفاضل في أكثر كتبه والكركي وثاني الشهيدين قالوا بمثل ذلك في غير الربوي أيضا، لان فسخ البيع في بعض المبيع يقتضي فسخه في قدره من الثمن، لوجوب مقابلة أجزاء المبيع بأجزاء الثمن فكما لا يجوز فسخ البيع في جميع المبيع مع بقاء بعض الثمن قطعا فكذا لا يجوز فسخ بعض المبيع مع بقاء جميع الثمن، وإذا امتنع ذلك وجب الفسخ فيهما، لان المانع في الموضعين هو بقاء أحد المتقابلين بدون المقابل الاخر، كما لو اشترى سلعتين فبطل البيع في إحداهما، فان المشتري يأخذ الاخرىبقسطها من الثمن، فالمتجه حينئذ في مسألة الدار المزبورة صحة البيع في ثلثيها بثلثي المأة فيأخذ الشفيع ذلك به إن شاء.

إلا أنه لما كانت المسألة دورية – لانه لا يعرف قدر ما يصح فيه البيع إلا بعد أن يعرف مقدار التركة لتخرج المحاباة من ثلثها، ولا يعرف مقدار التركة إلا إذا عرف قدر الثمن، لانه محسوب منها لانتقاله إلى