پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص401

ببيع نصيبه أو قلنا بعدم السقوط مطلقا، ويأخذ هو من المشتري الثاني.

(ولو كان الخيار للبائع أو لهما فالشفعة للبائع الاول) عند الشيخ ( رحمه الله ) ( بناء ) منه (على أن الانتقال لا يحصل إلا بانقضاء الخيار) فالبائع حينئذ هو الشريك.

وعلى ما يحكى عنه في الخلاف من أن الخيار إذا كان للمشتري وحده ينتقل الملك عن البائع ولا يثبت للمشتري يتجه عدم الشفعة لكل منهما وإن كان هو في غاية الضعف، بل قد عرفت أن الاصح انتقال المبيع إلى المشتري مطلقا، فالشفعة حينئذ له كذلك على الوجه الذي ذكرناه، والله العالم.

المسألة (الخامسة:) (لو باع شقصا في مرض الموت من وارث) أو غيره (وحابى فيه) بأن باعه بنصف قيمته مثلا (فان خرجت) المحاباة) منالثلث صح) بلا خلاف ولا إشكال (وكان للشريك أخذه بالشفعة) بما وقع عليه العقد من الثمن، لاطلاق الادلة (وإن لم يخرج) منه بأن لم يكن له ما عداه مثلا ولم نقل بخروج المنجز من الاصل، كما هو الاصح (صح) البيع (منه) في‍ (ما قابل الثمن وما يحتمله الثلث من المحاباة) لا غيرهما (إن لم تجز الورثة) ويأخذ الشفيع حينئذ ذلك بكل الثمن.

فلو فرض مثلا كون قيمة الشقص مائتين فحابى وباعه بماءة وليس له سواه صح البيع في خمسة أسداسه التي هي النصف والثلث، وبطل في السدس الذي لم يقابله ثمن، فيأخذ الشفيع إن شاء خمسة أسداسه بك