پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص398

وفيه أنه – مع اعتبار الرد في تملكه أيضا مقتضى – الاصل عدمه، فهو حينئذ مملوك لمالك في الواقع غير معين، وعدم القبول الذي يدعى أصالة عدمه مرجعه إلى أمر وجودي، وهو إنشاء عدم إرادته لا السكوت فإذا مات انتقل إلى وارثه، وهكذا تملك كل منهما في الحقيقة متوقف على أمر وجودي مقتضى الاصل عدمه لان الموت صالح لتمليك الموصى له ولتمليك الوارث لمكان الوصية المستعقبة للقبول والرد، فليس هناك حق لاحدهما يستصحب بقاؤه.

وعلى تقدير استحقاقه المطالبة لو طالب ثم قبل الموصى له افتقر إلى الطلب ثانيا، لظهور عدم استحقاق المطالب، ولو لم يطالب الوارث حتى قبل الموصى له فلا شفعة للموصى له، بناء على النقل، وفي الوارث وجهان مبنيان على ثبوتها لمن باع قبل العلم ببيع شريكه وعدمه أقواهماالثبوت، والله العالم.

المسألة (الرابعة:) (إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة) على وجه لا ينافي الفورية (قال الشيخ) والقاضي وابن حمزة ويحيى بن سعيد والفاضل والشهيد والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم: (سقطت شفعته) بل لا خلاف فيه محقق كما ستعرف، لان البيع بعد العلم يؤذن بالاعراض عنها، كما إذا بارك أو ضمن الدرك و (لان الاستحقاق) لها (بسبب النصيب) مع البيع، للضرر المنفي حال البيع، وقد زال بزوال أحد جزئيه، فيزول المسبب، ولا يكفي وجوده حال الشراء، لظهور