جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص397
على المختار من انتقال التركة للوارث وإن استغرقها الدين، أما على القول ببقائها على حكم مال الميت ففي ثبوت الشفعة إشكال، وعلى تقديره ففي الاخذ بها له إشكال.
ولو بيع بعض ملك الميت في الدين لم يكن لوارثه المطالبة بالشفعة بناء على أن التركة ملك له، بل وعلى القول بأنها على حكم مال الميت وأنه لا يملك شيئا منها إلا بعد قضاء الدين، ضرورة تجدد ملكه حينئذ بعد البيع، فلا يستحق شفعة، نعم لو قلنا بأنه يملك الزائد عن قدر الديناتجه احتمال ثبوتها له، لانه شريك حينئذ.
وكذا الكلام فيما لو كان الوارث شريكا للمورث فبيع نصيب المورث في الدين.
ولو اشترى شقصا مشفوعا وأوصى به ثم مات فللشفيع أخذه بالشفعة لسبق حقه، ويدفع الثمن إلى الورثة، وبطلت الوصية التي هي ليست أولى من الوقف، لتعلقها بالعين لا البدل.
ولو أوصى لانسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل القبول استحق الشفعة الوارث بناء على أن القبول ناقل، لانه المالك حينئذ دون الموصى له، نعم بناء على أن القبول كاشف عن ملكه بالموت تكون الشفعة له إذا قبل وشفع فورا، ولا يستحقها قبل القبول، لعدم العلم بكونه مالكا قبله وحينئذ يتجه كونه عذرا له.
لكن في الدروس ” هل يكون ذلك عذرا له ؟ الاقرب لا ” وفيه ما عرفت.
بل في القواعد ” ولا يستحق الوارث أي المطالبة لانا لا نعلم أنالملك له قبل الرد – ثم قال – ويحتمل مطالبة الوارث، لان الاصل عدم القبول وبقاء الحق “.