پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص394

بالشركة، ولذا أثبتها من لم يقل بالشفعة مع الكثرة كما أومأ إليه في الدروس وغيرها.

قال: ” ليس هذا مبنيا على الكثرة، لان مصدرها واحد، فتقسم على السهام – ثم قال -: ولك أن تقول هل الوارث يأخذ بسبب أنه شريك أم يأخذ للمورث ثم يخلفه فيه ؟ فعلى الاول يتجه القول بالرؤوس وعلى الثاني لا “.

ومن الغريب بعد ذلك كله ما في الرياض من دعوى ” أن الحجة على ذلك غير واضحة عدا ما استدلوا به لاثبات أصل المسألة من عمومات الارث، وهو حسن إن بلغ درجة الحجة كما ظنوه، وإلا – كما ذكره بعض الاجلة، ولعله لا يخلو من قوة – ففيه مناقشة، والاصل يقتضي التسوية،لكن المخالف لهم غير معروف وإن ذكروه قولا، والظاهر أنه من العامة كما يستفاد من جماعة “.

وفيه أنه مع فرض عدم تناول أدلة الارث لذلك لا شفعة أصلا للوارث الذي تجدد ملكه بعد حصول البيع وإن كانت ثابتة للمورث، لكن الفرض عدم تناول أدلة الارث لذلك، فليس حينئذ إلا الشركة المتجددة وهي لا تقتضي الشفعة، كما هو واضح.

ثم إن ذكر الزوجة في المتن وغيره لبيان أنها لا تحرم من الشفعة وإن حرمت من بعض الاشياء بل قد يقال: إنه لبيان أنها ترث الشفعة في العقار وإن لم تكن ترث من الشقص الذي استحق به المورث الشفعة، فهي تشارك الورثة في الشفعة دون الشقص الذي انتقل إليه من المورث، فان استحقاقهم الشفعة ليس للشركة، ضرورة تجدد ملكهم، بل هو للارث المشترك بينهم وبينها في سببه المستفاد من الكتاب (1) والسنة (2).

(1) سورة النساء: 4 – الاية 7.

(2) الوسائل – الباب – 1 و 2 وغيرهما – من أبواب الارث من كتاب الموار