پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص391

المحكي أو غيره قلنا بسقوطها مع الاهمال رغبة عنها من حيث كونها كذلك لا لغرض معتد به عند العقلاء، وبعد تسليم عدم كون ذلك عذرا مجوزا للتأخير لا مدخل له فيما ذكرناه من أن الشفعة على الحلول مطلقا.

وحينئذ فكلام الشيخ ( رحمه الله ) قد تضمن أمرين لا مدخلية لاحدهما في الآخر، والله العالم.

المسألة (الثانية:)(قال المفيد والمرتضى (رحمهما الله)) وأبو علي والشيخ في بيع الخلاف وابن إدريس ويحيى بن سعيد والآبي والفاضل والشهيدان والكركي والمقداد وابن فهد والصيمري وغيرهم على ما حكي عن بعضهم: إن (الشفعة تورث) ولو للامام (عليه السلام) سواء طالب المورث أو لا إذا لم يكن ذلك إسقاطا، بل ظاهر المرتضى وعن صريح السرائر الاجماع عليه، لعموم الادلة كتابا (1) وسنة (2) سيما المرسل (3) في المسالك وغيرها عنه ( صلى الله عليه وآله ) ” ما ترك الميت من حق فهو لوارثه ” المندرج فيه حق الخيار بلا خلاف.

بل قيل: إنه متفق عليه،

(1) سورة النساء: 4 – الاية 7.

(2) الوسائل – الباب – 1 و 2 وغيرهما – من أبواب موجبات الارث من كتاب المواريث.

(3) لم نعثر على مصدر لهذا المرسل في كتاب الاخبار الخاصة والعامة، وانما اشتهر على ألسنة الفقهاء وذكر في المجامع الفقهية: والموجود (من مات وترك مالا فلورثته) أو (فللوارث) كما في الوسائل – الباب – 3 – من أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة – لحديث 4 و 14.

ومسند احمد ج 2 ص 290 و 453و 456 وج 3 ص 296 و 371 وج 4 ص