پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص390

كالاجل بالنسبة للمشتري، وإن كان الاقوى ما عرفت من ظهور الادلة في اعتبار الحلول في الثمن في مشروعية الشفعة عندنا.

وإنما كلامنا على المشهور الذي مقتضاه أن للمشتري عدم القبول وإن بذله الشفيع وإلزامه بالكفيل.

وفيه ما عرفت، مضافا إلى منافاته للارفاق بالشفيع الذي ثبتت له الشفعة مراعاة للضرر عليه، ولا ريب في حصول كمال الضرر عليه بالزامه بالكفيل وعدم قبول الثمن حالا منه على وجه تسقط شفعته إن لم يتيسر له ذلك.

وأيضا قد عرفت أن الشفعة على خلاف الاصل، والمتيقن من ترتب الاثر على الاخذ بها مع دفع الثمن فعلا، بل إن لم يكن إجماع على كفاية الصبر من المشتري في ثبوته في ذمة الشفيع أمكن المناقشة في ثبوتها فيها على وجه يكون دينا له على الشفيع ويملكه بالايجاب من الشفيع خاصة.

وعلى كل حال فقد ظهر لك من ذلك كله أن المتجه حينئذ اعتبار الحلول عليه متى أخذ بالشفعة ليتم ملكه للشقص، ولظاهر قوله (عليه السلام) (1): ” أحق بالثمن ” والمراد منه من حيث المقدار، وخبر ابن مهزيار (2) وغير ذلك مما أشرنا إليه.

نعم هل يكون التأجيل للمشتري عذرا للشفيع لو أراد التأخير بشفعته من حيث الزيادة له بناء على الفورية ؟ وجهان لا يخلو أولهما من قوة بناء على ما تكرر منا غير مرة من أن مقتضى إطلاق الادلة ثبوت حق الشفعة على الدوام، والضرر على المشتري بذلك هو الذي أدخله على نفسه بشرائه ما فيه الشفعة غير ملاحظ لما يسقطها، ولكن للاجماع

(1) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب الشفعة – الحديث 1.

(2) الوسائل – الباب – 10 – من كتاب الشفعة – الحديث