پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص388

الشفعة بالآجل، ضرورة إمكان الفور بالشفعة بلا ضرر على الشفيع.

ولا وقع لقوله: ” والمفروض عدمه ” ضرورة أن الاشكال على القول بالفورية، لا على التراخي الذي يمكن معه تأخير الشفعة إلى وقت الحلول، وما سمعته من الدليل مبني على الفور، والشيخ ( رحمه الله ) جعل التأخير للعذر الذي لا ينافي الفورية الذي هو قد اعترف به.

نعم على التراخي يتجه البحث أيضا في أن له الشفعة معجلة مع بقاء الثمن في ذمته إلى الاجل أولا، بل يؤخرها إلى الاجل، لان الذمم غير متساوية.

وبالجملة ما ذكره في غاية السقوط على القول بالفورية.

كما أنه قد يناقش المشهور بمنافاته لما سمعته منهم من وجوب دفع الثمن أولا، لتوقف استحقاق الشفعة عليه، أو لانه جزء مملك أو شرط كاشف، أو لان ذلك حكم تعبدي للشفعة وإن لم يتوقف عليه الملك.

واحتمال اختصاص ذلك بغير المؤجل مجرد تهجس لا يساعد عليه شئ من الادلة التي هي – مضافا إلى إطلاق أدلة الشفعة – قوله (عليه السلام) (1): ” هو أحق بها من غيره بالثمن ” وما في المكاتبة (2) من أنه ” ليس للشفيع إلا الشراء والبيع الاول ” وخبر علي بن مهزيار (3) المشتمل على بطلان الشفعة بالتأخير عن الثلاثة أيام في المصر، وفي غيره بعد مضي مقدار الذهاب والاياب إليه كما عرفته سابقا، وليس في شئ منها تعرض للثمن المؤجل.

على أن مقتضى ذلك اختلاف كيفية التملك بالشفعة في المؤجل وغيره والنصوص كادت تكون صريحة في اتحاد كيفيتها.

(1) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب الشفعة – الحديث 1.

(2) الوسائل – الباب – 9 – من كتاب الشفعة – الحديث 1.

(3) الوسائل – الباب – 10 – من كتاب الشفعة – الحديث