جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص387
(وهو أشبه) عند المصنف وكافة من تأخر عنه، بل هو المحكي أيضا عن المقنعة والمهذب والغنية والسرائر، بل في الخلاف نسبته إلى قوم من أصحابنا مشعرا بوجود القائل فيه غير المفيد ممن تقدم، وأنه قوي، لان حق الشفعة على الفور، فترك الطلب إلى الاجل مناف له، واداءالثمن في الحال زيادة صفة في الثمن لا يلزم بها الشفيع.
فالقول الاول حينئذ يستلزم أحد محذورين، إما إسقاط الشفعة على تقدير ثبوتها أو إلزام المشتري بزيادة لا موجب لها، وكلاهما باطلان.
بيان الملازمة أنه لو جوزنا له التأخير لزم الامر الاول، والمفروض أنها على الفور على ما اعترف به الخصم، وإن لم نجوز له التأخير ألزمناه بزيادة صفة، وهي تعجيل الثمن من غير موجب.
بل ظاهر قوله (عليه السلام) (1): ” هو أحق بها من غيره بالثمن ” إرادة المماثلة بعد معلومية عدم إرادة نفس الشخص، ولا تتحقق إلا بالمساواة في الاجل، وعدم تساوي الذمم الذي ذكره الخصم لا يقتضي ما عرفت من التخيير، لامكان التخلص بالكفيل الوفي الملي مع فرض عدم كون الشفيع كذلك، فتبقى الشفعة حينئذ على الفور بعد سقوط العذر بما عرفت.
هذا ولكن في الرياض المناقشة بأن الخبر المزبور لم يدل إلا على عدم وجوب تعجيل الثمن على الشفيع، وهو لا يستلزم وجوب الاخذ بالشفعةحالا إلا على تقدير اعتبار الفورية، والمفروض عدمه، فالمتجه على هذا التخيير بين الامرين اللذين ذكرهما في المبسوط والخلاف وبين ما ذكره الاصحاب، وهو في غاية القوة إن لم يكن إحداث قول ثالث في المسألة.
قلت: لكن فيه أنه لا وجه حينئذ لجواز التأخير بعد فرض مشروعية
(1) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب الشفعة – الحديث