پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص385

لا يجوز له التأخير، وفي المسالك لا يخلو من قوة، لان الشفعة على الفور ومثل ذلك لا يثبت عذرا، كما لو بيعت الارض في غير وقت الانتفاع، فانه لا يجوز تأخير الاخذ إلى وقته إجماعا.

ولعله لذلك قال المصنف وكذا الفاضل في القواعد: (وفي جواز التأخير مع بقاء الشفعة تردد).

ولكن لا يخفى عليك قوة الاول، لان الشفعة وإن كانت على خلاف الاصل إلا أنه بعد تعلقها يكون مقتضى الاصل بقاؤها بعد عدم دليل على الفورية على وجه ينافي ذلك، خصوصا بعد ما سمعت ما ذكروه من الاعذار التي لا تنطبق إلا على إرادة سقوطها مع إهمالها رغبة عنها لا مع الغرض المعتد به عند العقلاء.

وكذا الكلام في ذي الثمرة التي يجب بقاؤها أيضا إلى قطافها،أللهم إلا أن يقال: إن الثمر لا يمنع الانتفاع بالمأخوذ هنا فلا عذر، والله العالم.

المسألة (السادسة:) قد عرفت فيما تقدم أيضا أنه (إذا سأل البائع الشفيع الاقالة) أو بالعكس (فأقاله لم يصح، لانها إنما تصح بين المتعاقدين) وهما البائع والمشتري دون الشفيع الذي يأخذ من المشتري، كما هو واضح، والله العالم.