جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص379
(مسائل ست:) (الاولى:) قد عرفت فيما سبق أن من الاعذار التي لا تسقط معها الشفعة على القول بفوريتها ما (لو قال) المشتري مثلا: (اشتريت النصف بماءة فترك) الشفيع الاخذ بها (ثم بان أنه اشترى الربع بخمسين) فانه إذا كان كذلك (لم تبطل الشفعة) وإن كان هو متقضى التقسيط الموافق للاخبار المفروض كذبه، لاصالة بقائها بعد عدم دليل على بطلانها بغير الاهمال رغبة عنها بعد معرفة الواقع.
(وكذا لو قال: ” اشتريت الربع بخمسين ” فترك ثم بان أنه اشترى النصف بماءة لم تبطل شفعته، لانه قد لا يكون معه الثمن الزائد وقد لا يرغب في المبيع الناقص) فلم يتحقق الاهمال المزبور الذي هو عنوان سقوطها، فيبقى أصالة بقائها بحاله، كما تقدم تحقيق ذلك كله وبيان الضابط فيه وأصل الحكم بذلك، فلاحظ وتأمل.
نعم لو علم أن عدم الاخذ بها لا من حيث كثرة الثمن أو قلة المبيع بل رغبة عنها على كل حال فالظاهر السقوط.
ومن هنا يتجه للمشتري اليمين على الشفيع لو ادعاه بذلك.
كما يتجه بقاؤها مع الشك في الحال لموت الشفيع مثلا، ضرورة أنه بناء على ما ذكرنا متى قام احتمال العذر لوجود الغرض المعتد به عند