جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص378
ثم قال: ” وربما فرق مع العلم بين كون الثمن معينا ومطلقا، لانه مع التعيين يلغو الاخذ فينافي الفورية، بخلاف المطلق، فان الاخذ صحيح، ثم ينفذ الواجب بعد ذلك “.
قلت: لا ينبغي التأمل في الصحة مع الاطلاق إذا رضي المشتريبكونه في ذمته ثم دفع المستحق للغير، أما الاطلاق بمعنى أنه قال في مجلس الشفعة: أخذت بعشرة دراهم مثلا ثم دفعها في المجلس فالظاهر البطلان معه أيضا، لفوات الفورية بالمعنى الذي ذكرناه.
ثم قال: ” والوجهان آتيان في بطلان الاخذ، ويفتقر إلى تمليك جديد أم يصح والثمن دين عليه، والاظهر الثاني مع الاطلاق “.
وفيه ما عرفت، والله العالم.
(ولو ظهر في المبيع عيب) حال البيع (فأخذ المشتري أرشه) لاختياره ذلك أو لانحصار الحق فيه لاحداثه في المبيع حدثا يمنع الرد (أخذه الشفيع بما بعد الارش) الذي هو كالجزء منه، فالثمن حينئذ هو الباقي بعد الارش فيأخذ به الشفيع.
(وإن أمسكه المشتري معيبا ولم يطالب بالارش أخذه الشفيع بالثمن أو ترك) لان الثمن هو ما جرى عليه العقد، كما ذكر ذلك غير واحد، لكنه لا يخلو من نظر تعرفه عند تحقيق المسألة فيما يأتي إنشاء الله تعالى، والله العالم.