جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص377
البطلان) بالبيع الذي هو سبب استحقاق الشفعة.
(وإن كان) الثمن (في الذمة ثبتت الشفعة، لثبوت الابتياع) وإن فسد الوفاء بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ولا إشكال، والله العالم.
(ولو دفع الشفيع الثمن) للمشتري (فبان مستحقا) بعد أن كان الشفيع جاهلا به (لم تبطل شفعته على التقديرين) أي كون ثمن المشتري معينا أو مطلقا، ضرورة كون البيع صحيحا وهو سبب الشفعة، إذ المستحق هو ما دفعه الشفيع لا المشتري، أو أن المراد تقديري أخذ الشفيع الشفعة بالثمن المستحق بأن قال مثلا: تملكت الشقص بهذه الدراهم أو المطلق الذي رضى المشتري به في ذمته، فقال: تملكته بعشرة دراهم، ثم دفع المستحق وفاء.
ولعله أولى ليوافق ما في غيره من كتب الاصحاب، والامر سهل بعد وضوح الحكم، وهو عدم البطلان، لان المفروض جهله، فلا ينافي ذلك الفورية على كل تقدير، وإنما يجب عليه الفور بعد العلم.
نعم في الدروس ” إنها تبطل إذا علم الشفيع باستحقاق الثمن إذاجعلناها فورية ” ولا بأس به بناء على ما ذكرناه من كون الاخذ بالشفعة لا يكون إلا بعد دفع الثمن، أو أنه جزء المملك.
لكن في المسالك ” ولو كان عالما ففي بطلانها وجهان مبنيان على أن الملك يحصل بقوله: أخذت أو به وبدفع الثمن، فعلى الاول لا يضر لحصول الملك، وعلى الثاني يحتمل البطلان، لمنافاته الفور، والصحة لان المعتبر فورية الصيغة، والاصل عدم اعتبار غيرها “.
ولا يخفى عليك ما في الاخير، ضرورة كون المراد فورية نفس الشفعة لا الصيغة المفروض كونها جزء مملك، ولذا جزم بالبطلان مع ذلك الكركي.