پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص375

ولانه كالاحجار المنقضة من الدار، وكذا كل ما كان كذلك من الكرب ونحوه.

وتوهم كونه من النماء المنفصل فيختص به المشتري يدفعه فرض تعلق حق الشفعة به حال الابتياع ولا دليل على زواله، نعم لو كان كذلك حال الابتياع أمكن منع الشفعة فيه لكونه منقولا أو بحكمه حال الابتياع، فلا يتعلق به حق الشفعة، بل يكون حينئذ من ضم المشفوعإلى غير المشفوع، والله العالم.

هذا كله في النماء المتصل على الوجه المزبور.

(أما النماء المنفصل) المتخلل بين العقد والشفعة (كسكنى الدار وثمرة) غير النخل بل و ( النخل ) بعد التأبير (فهو للمشتري) بلا خلاف بل ولا إشكال، ضرورة أنه نماء ملكه وإن كان متزلزلا، على أنه ليس من متعلق البيع الذي ثبت فيه حق الشفعة، فهي حينئذ للمشتري (و) إن بقيت على الشجرة، لانها بحكم المنفصل.

نعم (لو حمل النخل) بأن حصل فيه الطلع (بعد الابتياع فأخذ الشفيع قبل التأبير قال الشيخ ( رحمه الله )) في محكي المبسوط: فيه قولان: أولاهما أن (الطلع للشفيع لانه بحكم السعف) كما يومئ إليه اندراجه في بيع البستان، ولعله لذا يحكى عن الفاضل في التذكرة أنه قوى الدخول في الشفعة فيما إذا كان الطلع غير مؤبر وقت الشراء ثم أخذه الشفيع قبل التأبير.

(و) لكن (الاشبه) باصول المذهب وقواعده (اختصاص هذا الحكم بالبيع) لدليله الذي قد عرفت الحال فيه في محله، فلا يلحق به الشفعة.