پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص372

ثم تقوم خالية فالتفاوت قيمة الغرس، فيدفعه الشفيع أو ما نقص منه، أو يقوم الغرس مستحقا للترك بالاجرة أو لاخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه.

ونحوه في الدروس، ولكن قال: ” وهذا لا يتم إلا على قول الشيخ بأن الشفيع لا يملك قلعه، وأنه يجاب إلى القيمة لو طلب تملكه، وهو مشكل “.

قلت: مضافا إلى أنه لا يقهر على الثاني منهما أيضا، فكل منهما غير مستحق إلا مع الرضا به، فلا وجه لملاحظته في التقويم، بل قدينقدح من ذلك الاشكال في جعل الثاني من أحد وجوه التخيير، ضرورة عدم انحصار وجوه التراضي فيه.

بل قد يشكل الوجه الاول من وجهي التقويم أيضا بأنه قد يكون لضميمة كل من الغرس والارض إلى الآخر باعتبار الهيئة الاجتماعية دخل في زيادة القيمة، وذلك بتمامه لا يستحقه المشتري، فيكف يكون ما عدا قيمة الارض خالية من مجموع القيمتين حقا للمشتري.

بل قد يشكل الثاني أيضا بأنه لا يتم على القول بوجوب دفع الارش مع القلع، لانه لا يملك طلب الاجرة على الابقاء، إذ القلع لا يسوغ إلا مع ضمان الارش، فما دام لا يبذله فالابقاء واجب عليه، ولا اجرة له عليه.

وفي المسالك ” أنه لا يقوم مستحقا للبقاء في الارض مجانا ولا مقلوعا مطلقا، لانه إنما ملك قلعه مع الارش فيقوم كذلك، بأن يقوم قائما غير مستحق للقلع إلا بعد بذل الارش أو باقيا في الارض باجرة إن رضي المالك، فيدفع قيمته كذلك إلى المشتري، وإن اختار القلع فالارشهو ما نقص من قيمته كذلك بعد قلعه ” ولعله لا يخلو من شئ مع