جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص356
كان (الشقص في يد البائع قيل له: خذه من البائع أو دعه) كما صرح به غير واحد.
(ولا يكلف المشتري القبض من البائع مع امتناعه ولو التمس ذلك الشفيع) بلا خلاف أجده فيه وإن قال في الكفاية: إنه المشهور مشعرا بوجود مخالف، لكن لم أتحققه.
نعم يحكى عن الشافعية قول بأن له أن يكلفه ذلك، لان الشفيع بمنزلة المشتري من المشتري.
وفيه منع واضح، ضرورة عدم دليل على وجوب ذلك، خصوصا بعد كون الاخذ منه قهرا بلا معاوضة وتراض بينهما، وإنما الواجب عليه رفع يده عنه وكل مانع من جهته، لان الشقص بالشفعة صار ملكا للشفيع، يأخذه أينما وجده من يد كل من هو في يده، ولا حق له على المشتري بحيث يكلفه بقبضه حتى يقبضه منه، خصوصا بعد أن لم يكنلذلك ثمرة (و) ذلك لانه (يقوم قبض الشفيع مقام قبضه و) حينئذ (يكون الدرك مع ذلك على المشتري) وإن قبضه الشفيع من البائع، لما عرفت من أن الاخذ وانتقال الملك إليه منه، بل لعل المتجه عدم التزام المشتري بتحصيله من البائع لو فرض عصيانه به.
وليس للشفيع منع الثمن الذي رضي المشتري ببقائه في ذمته عند أخذه بالشفعة عليه حتى يسلمه الشقص، لعدم المعاوضة بينهما الموجبة للتقابض، كما عرفته سابقا.
(و) على كل حال ف (ليس للشفيع فسخ البيع) الواقع بين الشريك والمشتري ولو بالاقالة عن تراض بينه وبين البائع بلا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال، لاصالة لزومه وانحصار حقه في الاخذ من المشتري، بل قيل لو اشتغل بالفسخ بعد علمه بالحال بطلت شفعته