پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص355

مجرد تهجس في مقابلة الادلة الشرعية.

ومن الغريب بعد ذلك ما في الايضاح من اختيار كون الثمن للمتهب في اللازمة وما عن حواشي الشهيد من أن المنقول: أن الهبة إن كانت لازمة يكون الثمن للموهوب له مطلقا، وكذا إن تصرف، لانها قد صارت لازمة، إذ لم نعرفه قولا لاحد من أصحابنا، بل صريح كلامهم خلافه كما لا يخفى.

ومن ذلك يظهر لك ضعف ما فرعه الفاضل بقوله: ” فان ” إلىآخره الذي معناه أنه إن قلنا بكون الثمن للواهب فان كان المتهب قد دفع عوضا للهبة فقد فات المعوض فيرجع به، وإن قلنا بأنه للمتهب تخير بين العوض بأن يفسخ الهبة لفوات العين فيرجع به وبين بقائها فيأخذ الثمن، لانه حقه، إذ الفرض لزومها من طرف الواهب إلا أن ذلك كله كما ترى لا ينبغي أن يسطر، ولعله من خرافات العامة، والله العالم.

(و) كيف كان فلا إشكال كما لا خلاف في أن (الشفيع يأخذ من المشتري) لانه المتيقن من أدلة الشفعة إن لم يكن المنساق، خصوصا نحو قوله (عليه السلام) (1): ” فهو أحق بها من غيره بالثمن ” (و) حينئذ يكون (دركه عليه) بلا خلاف أجده فيه أيضا، بل عن الغنية والسرائر الاجماع على ذلك.

(و) على الاخذ من المشتري ف‍ (لا يأخذ من البائع) بمعنى الانتقال إليه من البائع الذي انقطع سلطانه عن العين بالبيع منه وصار للمشتري.

و (لكن لو) فرض أن الشفيع (طالب) بشفعته (و)

(1) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب الشفعة – الحديث