جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص354
وإلا فاشكال، فان قلنا به رجع المتهب بما دفعه عوضا، وإلا تخير بينه وبين الثمن “.
وهو – كما ترى – مناف لما عرفت وإن وجه كلامه الاول بأنللواهب أن يرجع في أصل الهبة، فله أن يرجع في ثمن الموهوب، ومقتضاه أنه إن لم يرجع يكون الثمن للمتهب.
وفيه – مع أن مقتضاه أيضا أن لا يكون إشكال في كون الثمن للمتهب إذا كانت لازمة – أن ذلك لا يتم إلا على تقدير كون الاخذ بالشفعة غير مبطل للهبة، وقد عرفت سابقا أن الاخذ إنما يكون بالبيع السابق الذي يمتنع معه الحكم بصحة التصرف اللاحق، كما اعترف به هو سابقا في البيوع المترتبة، مضافا إلى معلومية منافاة كون الاخذ من المشتري والدرك عليه، لبقاء الهبة وثبوت ملك المتهب.
ونحوه يجري أيضا فيما ذكره من الاشكال الذي قيل إنه ينشأ من بطلان الهبة بالاخذ بالشفعة لسبق حق الشفيع، ومن إمكان الجمع بين الحقين، وحق الشفيع إنما هو في العين، ولا فائدة له في ابطال الهبة من رأس، فيأخذها وتبقى الهبة بحالها، ويكون المراد من الابطال إبطال اختصاص المتهب بالعين، لا إبطال أصل الهبة.
إذ لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه من أن الشفيع إنمايأخذ بالبيع الاول من المشتري الذي يكون الدرك عليه والثمن حق له، فليس حينئذ إلا إبطال الهبة ورجوع الامر كما كان قبلها.
ودعوى انفساخها في حق الشفيع خاصة دون الآخر يدفعها أن مقتضاها زوال الدرك عن المشتري حينئذ على أن الفسخ لا يقبل التجزئ.
كما أن دعوى احتمال كون الدرك عقوبة للمشترى وإن لم يعد الملك له، والتجزئ بالنسبة إلى الاحكام لا ينبغي أن يصغى إليها، إذ هي