جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص352
قبل الاخذ الصحيح يترتب عليه الاثر، لاطلاق الادلة السالم عن معارضة تعلق حق الشفيع بعد إن لم يكن دليل يقتضي أن مثله مانع من التصرف – كحق الرهانة – إلا القياس الممنوع عندنا، فيكون حينئذ كحق تعلق الدين بالتركة الذي لا يمنع الوارث من التصرف لو أراده وإن تسلط بعد ذلك على فسخه إن لم يدفع له الدين.
بل لا خلاف أجده في ذلك أيضا بين العامة إلا ما يحكى عن ابن شريح منهم، فقاس تعلق الحق المزبور على حق الرهانة، وهو كما ترى.
نعم لا يبطل ذلك حق الشفيع بلا خلاف أجده أيضا بيننا، لسبق تعلقه وإطلاق ما دل على ثبوته، بل ولا بين العامة أيضا إلا ما يحكى عن المروزي منهم من سقوطها حينئذ، وهو واضح الضعف عندنا وعندهم.
لكن تصرف المشتري يقع على نوعين: أحدهما ما تثبت فيه الشفعة أيضا كالبيع (و) ثانيهما ما ليس كذلك فان كان الاول كما (لو باع المشتري كان للشفيع فسخ البيع والاخذ من المشتري الاول، وله أن يأخذ من الثاني) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل ولا إشكال لان كلا منهما سبب تام في ثبوت الشفعة، فالتعيين إلى اختياره.
(وكذا) لو زادت العقود عن الاثنين، فان أخذ بالشراء الاول دفع الثمن وبطل المتأخر مطلقا، وإن أخذ بالاخير أخذ بثمنه وصح السابق مطلقا، لان الرضا به يستلزم الرضا بما سبق عليه، وإن أخذ بالمتوسط أخذ بثمنه وصح ما تقدمه وبطل ما تأخر عنه.
فلو باعه المشتري بعشرة فباعه الآخر بعشرين فباعه الآخر أيضا بثلاثين فان أخذ من الاول دفع عشرة ورجع الثالث على الثاني بثلاثينوالثاني على الاول بعشرين، لان الشقص يؤخذ من الثالث، وقد انفسخ