پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص350

نعم لعل الاولى من ذلك احتمال سقوط الشفعة من أصلها بناء على ظهور قوله (عليه السلام) (1): ” فهو أحق بها من غيره بالثمن ” في عدم رد المبيع إلى المالك الذي هو الشريك الاول كما تسمعه عن المروزي في تصرف المشتري بوقف أو بيع أو نحوهما أو القول بعدم تأثير الاقالة، باعتبار تعلق حق الشفيع في العين نفسها على وجه يكون الدرك على المشتري، ولا يكون ذلك إلا بعدم تأثير الاقالة والرد كما سمعته من ابن شريح.

إلا أنهما معا يمكن دعوى الاجماع من المسلمين على خلافهما فضلا عن غيره من الادلة.

وعلى كل حال فالاحتمال مع فرضه إنما هو بهذا المعنى، لا أنهما مؤثران والشفيع باق على شفعته، فيأخذ من البائع ويكون مع ذلك الدرك على المشتري الذي قد زال شراؤه بالاقالة، بل مرجع ذلك إلى تبعض حكمها الذي أشار إليه الشهيد في أحد الوجهين السابقين.

ولقد أطنب هنا بعض الناس بما لا يرجع إلى محصل، بل لعلالتأمل فيه يقضي بتناقض أطرافه ووسطه، فضلا عن مخالفته لاجماع المسلمين، فضلا عن الخاصة، فالمتجه حينئذ ما ذكرناه.

(نعم لو رضى) الشفيع (بالبيع) على وجه تسقط به شفعته (ثم تقايلا لم يكن له شفعة لانها) أي الاقالة (فسخ) كالرد بالعيب (وليست بيعا) عندنا.

خلافا لابي حنيفة، وهو واضح البطلان كما تقدم ذلك في محله.

لكن بقي شئ: وهو أن مقتضى ما سمعته من عبارة الفاضل السابقة مساواة حكم الرد بالعيب للاقالة، بل هو المحكي أيضا عن جميع من

(1) الوسائل – الباب – 7 – من كتاب الشفعة – الحديث