پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص348

التصرف، فيرتب أثر تصرفهما عليه – قال -: وتظهر الفائدة في النماء، فعلى الاول نماء الثمن بعد الاقالة والرد للبائع، ونماء المبيع للمشتري، وعلى الثاني بالعكس “.

وفي جامع المقاصد بعد أن حكى ذلك عنه قال: ” أقول: إن الاقالة والرد يقتضيان الفسخ، والفسخ لا يتجزأ، فاما الصحة مطلقا أو البطلان مطلقا، وحيث كان حق الشفيع أسبق كان الوجه البطلان مطلقا “.

قلت: لكن من حينه كما هي القاعدة في الفسوخ، وحينئذ يكون مختاره الشق الاول، لكن على الوجه الذي ذكره، لا ما عساه يظهر من الشهيد من ارتفاع الاقالة والفسخ من أصلهما كما عساه يومئ إليه الثمرة المزبورة.

أللهم إلا أن يريد أن نماء الثمن بعد فسخ الاقالة يكون للبائع ونماء المبيع للمشتري، لا النماء المتخلل بين الاقالة وفسخ الشفيع، ضرورة أن مرجع ذلك حينئذ إلى عدم تأثير ما وقع من الاقالة والرد.

وهو – مع أنه ليس قولا لاحد منا، بل ولا من العامة عدا ما تسمعه من ابن شريح، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافه – مناف لاطلاق دليلهما الذي لا ينافيه تعلق حق الشفيع بعد أن تسلط به على الخيار، إذ لا دليل على منافاة تعلق حقه لاصل صحتهما على وجه لا يؤثر سببها، وإن كان قد يتوهم من نحو عبارة المتن، إلا أن صحيح النظر فيها وفيما تعقبها يقتضي خلافه، خصوصا بعد تصريح الفاضل وغيره بأن للشفيع فسخ الاقالة والرد.

قال في القواعد: ” فان تقايل المتبايعان أو رد بعيب فللشفيع فسخ الاقالة والرد، والدرك باق على المشتري ” ونحوه غيره، بل أصرح منه.