جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص346
بها من غيره بالثمن ” وأما خبر ابن مهزيار (1) فليس فيه إلا إنظار ثلاثة أيام لمن كان في المصر بالنسبة إلى إحضار الثمن، وإنه إذا ادعى غيبته في بلد آخر ينتظر مع ذلك مقدار ذهابه وإيابه.
نعم بناء على ما ذكرناه من اعتبار إحضار الثمن في أصل استحقاق الاخذ بالشفعة أو في التملك لو فرض غيبة المشتري أو حصول مانع له من المواجهة معه ولا وكيل له فهل يقوم الحاكم مقامه فان تعذر فالاشهاد أو لا يعتبر شئ من ذلك كما هو مقتضى الاصول والقواعد وإطلاق نصوص الباب فتبقى حينئذ الشفعة لصاحبها بحاله مع عدم الاهمال منه ؟ قد يحتمل الاول هنا، بل وكذا فيمن له الخيار وأراد الفسخ وإن كان الاقوى ما عرفته.
ولعل إهمال الاصحاب ذكر الاعذار الحاصلة للشفيع بسبب المشترياتكالا على ظهور الامر وأنها أولى من الاعذار المتعلقة بالشفيع فتأمل جيدا، فان المسألة لا تخلو من تشويش.
ومنه وقع الكركي فيما سمعت، والله العالم والهادي.
ولقد ظهر لك مما ذكرناه من الاصل المزبور أنه لو جهل استحقاق الشفعة فهو على شفعته، كما صرح به غير واحد للاطلاق، نعم قيده بعضهم بما إذا كان قريب العهد بالاسلام أو نشأ في برية لا يعرفون الاحكام، مع أن الاصح خلافه، ضرورة عدم كون ذلك من الضروريات التي لا يعذر فيها إلا من كان كذلك.
وكذا الحال فيما لو علم ثبوتها وجهل فوريتها.
ولكن في جامع المقاصد ” أن الظاهر السقوط ” وفيه أنه لا فرق
(1) الوسائل – الباب – 10 – من كتاب الشفعة – الحديث