پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص344

سابقا من أنه لا إطلاق يوثق به بعد قوله (عليه السلام) في بعضها: ” بالثمن ” (1) المحتمل لما سمعت، وبعد ظهور أكثر الكلمات المذكورةفي بيان الاعذار وفي كيفية المبادرة في خلاف ذلك، وفي عدم الاكتفاء بالاخذ القولي.

بل في جامع المقاصد أن القوم مطبقون على وجوب السعي إلى المشتري، والقائلون بالفور جعلوه على الفور.

لكنه حكي عن التذكرة أنه قال فيها: ” لو لم يتمكن من المضي إلى أحدهما أي المشتري أو القاضي ولا من الاشهاد فهل يؤمر أن يقول: تملكت الشقص أو أخذته ؟ الاقرب ذلك، لان الواجب الطلب عند القاضي أو المشتري، فإذا فات القيد لم يسقط الآخر، وللشافعية وجهان “.

قلت: لا يخفى عليك ما فيه من عدم الدليل على وجوب القول المزبور، بل الظاهر أنه لا أثر له كما عرفت.

وفي المحكي من بعض عباراتها أيضا لا يشترط في تملك الشفيع الشفعة بالشقص حكم الحاكم ولا حضور الثمن أيضا ولا حضور المشتري ولا رضاه عند علمائنا، ثم أخذ في الاحتجاج على ذلك، وقال: ” إن الاخذ بالشفعة كالرد بالعيب لا يحتاج إلى حضور المشتري ورضاه ” وقال أيضا:” لو لم يمض إلى المشتري ومضى إلى الحاكم لم يكن مقصرا في الطلب ” وقال فيها أيضا: ” إن ذلك – أي حضور الشريك أو الحاكم أو العدلين – غير شرط عند أصحابنا ” إلى غير ذلك مما ذكر فيها مما هو غير منقح ” وفيه احتمالات متعددة.

وكذا ما عن المبسوط، فانه قال في مقام: ” إذا ثبت أن له المطالبة فهي على ما جرت العادة به، فمتى بلغه وجوب الشفعة صار إلى المطالبة

(1) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب الشفعة – الحديث