پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص342

بل ليس شئ مما ذكروه عذرا عن الفورية من الحبس وغيره صالحا لان يكون عذرا عن القول المزبور الذي لا ينافيه حبس ولا غيره.

ومنه يعلم أن الاخذ بالشفعة ليس عبارة عن القول المزبور، بل هو مع دفع الثمن، أو أنه لا يثبت حق الشفعة إلا بعد دفعه كما ذكرناه سابقا.

وحينئذ فلا يترتب على القول المزبور بدونه أثر من تملك العين أو غيره، وذلك كله شاهد على خلاف ما سمعته سابقا من الكركي وبعض أتباعه.

بل ذكرهم كيفية فور الشفيع بالنسبة إلى حضوره عند المشتري كالصريح أيضا في ذلك، ضرورة أنه إذا كان أخذ الشفعة الذي هو فوري هو قول: ” أخذت ” لا يحتاج معه إلى ذكر كيفية الفور في مشيه إلى المشتري، بل لا يحتاج إلى أصل حضوره معه، كما هو واضح بأدنى تأمل.

وكيف كان فظاهر الاصحاب أيضا – بل عن الفاضل في التذكرة والكركي في جامعه التصريح به – قبول دعواه في وجود الاعذار المزبورة من غير فرق بين ما لا يعرف إلا من قبله وغيره.

ولعله لما أشرنا إليه سابقا من اقتضاء إطلاق الادلة ثبوت حقه مطلقا، ولكن خرج منه صورة الاهمال مع عدم عذر أصلا فما لم تتحقق فهو على حقه، ومنه يعلم حكم حال الشك.

وليس القائل بالفورية يقول إن الشفعة الثابتة هي التي على جهة الفور على وجه تكون الفورية قيدا لها وأن الاعذار المزبورة كالمستثنى منها، ضرورة عدم دليل له لا على المستثنى ولا على المستثنى منه، بلذكره للاعذار المزبورة غير مشير إلى دليل مخصوص في شئ منها كالصريح فيما قلناه.