جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص337
(ودعوى) معارضة ذلك بأنها ذكر فيها أن المبيع الدار، والمتبادرمنها المجموع، وهو مما لا يتأتى فيه بعد الشراء شركة توجب الشفعة، ولا تثبت إلا من حيث الجوار، فنفي الشفعة في الرواية يحتمل أن يكون مستندا إلى هذا، ولو اريد من الدار بعضها تعين ما استظهر من السياق إلا أن إطلاقها على البعض مجاز لا يصار إليه إلا بالقرينة، وهي في الرواية مفقودة.
(يدفعها) ظهورها على كل حال في أن المسقط للشفعة كون الثمن المذكور منها.
وحينئذ تكون دالة على المطلوب الذي هو نفي الشفعة فيها لو حصل سببها بالشركة في الطريق أو البئر أو البعض أو الجوار أو غير ذلك، لان المراد ولو بقرينة الجواب أن السائل لما سأل عن الشفعة في الدار المشتراة بالثمن المزبور أجاب الامام (عليه السلام) لا شفعة لاحد فيها على كل حال، من حيث إن ثمنها ما ذكره السائل.
ومن هنا قال في جامع المقاصد: إنها نص في الباب، ولعل التأمل الجيد يشهد له.
ومن الغريب ما في بعض الكتب من المناقشة في الخبر المزبور بأنالآبي في كشف الرموز رواه ” رجل اشترى دراهم برقيق ومتاع ” إذ هو وإن كان كذلك كما هو عندنا في نسخة قديمة لكنه من الغلط الذي لا يصلح معارضا لما في الجوامع العظام وكتب الفروع.
ومن الغريب ما في الكتاب المزبور أيضا في شرح ما في النافع ” وقيل تسقط الشفعة استنادا إلى رواية فيها احتمال ” قال ما نصه: ” لانها مقصورة على من اشترى دراهم برقيق ومتاع وبز وجوهر، فالتعدي إلى غير ذلك من المحتمل، ويحتمل أن تكون الشركة في الدراهم ” إذ هو كما ترى لا ينبغي أن يصدر من أصاغر الطلبة.