جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص332
” وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له بالشفعة ” الذي هو غير منساق لبيان ذلك.
وكذا إطلاق ما دل على ثبوت الشفعة ببيع الشريك وإن ايد بدعوى أن الاصل تسلط الناس على حقوقهم كأموالهم، فله الاخذ بحقه، والاصل عدم الاشتراط.
إذ قد عرفت أن المجتمع من النص والفتوى ثبوت الشفعة مع الحال المزبور دون غيره، كما عرفت سابقا أن الاصل عدمها بعد الشك في تناول الاطلاق، فضلا عن الظن بتوقف الاحقية على دفع الثمن أو عدم ترتب الاثر على الاخذ به بدونه ولو من فتاوى الاصحاب واستبعاد تملكالشفيع الشقص بقول: ” شفعت ” وهو غائب لا يتمكن من دفع الثمن ولو بالتوكيل، بل يمكن القطع بعدمه، كما أنه يمكن القطع بعدم وجوب القول المزبور على الغائب غير المتمكن والمحبوس كذلك، ولو كان ذلك أخذا للشفعة لوجب المبادرة إليه، إلى غير ذلك مما يظهر بالتأمل، والله العالم.
(ولو اشترى شقصا وعرضا في صفقة أخذ الشقص) خاصة بالشفعة (بحصته من الثمن) بلا خلاف ولا إشكال، بل الاجماع بقسميه عليه، كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا.
(و) ذكرنا هناك أيضا أنه (لا يثبت بذلك للمشتري خيار) لاقدامه، و (لان استحقاق الشفعة تجدد في ملك المشتري) فلم يحصل شرط خيار تبعيض الصفقة الذي هو كون التبعيض في العقد نفسه.
ومن هنا لا فرق في ذلك بين الجاهل والعالم، كما هو مقتضى إطلاق المصنف وغيره، لكن في مجمع البرهان ” يمكن ذلك إذا ادعى كونه جاهلا وقبل منه، فيثبت له الخيار وإليه أشار المحشي ” ولا يخفى عليكما فيه، والله العالم.