پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص328

ومحكي المبسوط، بل هو صريح المصنف فيما يأتي.

إلا أنه أشكل بمنافاته لمقتضى المعاوضة، وهو التقابض، ودفع بأنها معاوضة قهرية، فجبر وهن قهر المشتري بتسليم الثمن، بخلاف البيع فان مبناه على الاختيار فلم يكن أحد المتبائعين، أولى بالبدأة من الآخر، إلا أنها كما ترى مجرد اعتبار لا يناسب مذاق الامامية.

ومن هنا قال في المسالك: ” لو قيل بالتقابض كان وجها ” تبعالما في جامع المقاصد من أنها معاوضة يجب فيها التسليم والتسلم دفعة واحدة، والاصل عدم وجوب التقدم في التسليم على أحد بخصوصه، نعم إن تم اشتراط تسليم الثمن في حصول الملك بالاخذ ثبت وجوب هذا.

قلت: يمكن أن يكون مدركه قوله (عليه السلام) (1): ” فهو أحق بها من غيره بالثمن ” بناء على أن المراد من كونه أحق من غيره مع دفع الثمن.

بل قد يقال: إن منه يستفاد مدخلية دفع الثمن في حصول الملك أو في استحقاق الاخذ بالشفعة، فلا وجه لوجوب التقابض هنا بعد توقف ملك الشفيع أو استحقاقه الاخذ بالشفعة على دفع الثمن، كما سمعت الاعتراف به من الكركي.

ومن الغريب ما سمعته من المسالك مع ميله إلى عدم تمامية ملك الشفيع بدون الدفع المزبور، قال متصلا بما سمعته منه: ” واعلم أن الملك للشفيع يحصل بالاخذ قبل دفع الثمن، كما أن الملك يحصل في البيع بالعقد، ووجوب التسليم حكم آخر بعد، وهل الحكم هنا كذلك بمعنىعدم توقف الملك على التقابض أم لا يتم ملك الشفيع هنا بدون تسليم الثمن ؟ ليس في عبارة المصنف ما يدل على زيادة على الاول، وذهب

(1) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب الشفعة – الحديث – 1 – والباب – 7 – منه – الحديث –