جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص326
خلافا للمحكي عن أبي يوسف من الصحة في الجميع، لاستلزام أخذ البعض أخذ الجميع، لعدم صحة أخذه وحده، وفيه منع واضح.
نعم قد يقال بالصحة مع فرض عدم فوات الفورية ولو بقول وكيله مقارنا لقوله: ” وأخذت النصف الآخر له ” وقد أشار إلى ما ذكرنا في الدروس، قال: ” لو قال: أخذت نصف الشقص خاصة بطلت، لان العفو عن البعض يبطلها، ويحتمل أن يكون ذلك أخذا للجميع، ولو اقتصر على قوله: أخذت نصفه فوجهان وأولى بالبقاء، لان أخذ البعض لا ينافي أخذ الكل إلا أن يؤدي إلى التراخي ” وإن كان لا يخفى عليك ما في احتماله في الصورة الاولى المفروض فيها التصريح بالبعض خاصة، والله العالم.
(و) كيف كان فلا خلاف بين الخاصة والعامة نصا (1) وفتوى في أن الشفيع (يأخذ ب) مثل (الثمن الذي وقع عليه العقد) لا أزيد من ذلك (وإن كان قيمة الشقص أكثر أو أقل).
(ولا يلزمه ما يغرم المشتري من دلالة أو وكالة أو غير ذلك من المؤن) التي هي ليست من الثمن وإن كانت من توابعه، نعم هو ظاهر فيما لو كان مثليا، أما القيمي فستسمع الكلام فيه مفصلا إنشاء الله تعالى.
(و) حينئذ ف (لو زاد المشتري في الثمن بعد العقد وانقضاء الخيار لم تلحق) الشفيع (الزيادة) لعدم كونها من الثمن (بل كانت هبة) من المشتري للبائع (فلا يجب على الشفيع دفعها) للاصل (و) ظهور النص (2) والفتوى في أنه ليس عليه إلا الثمن.
نعم (لو كانت الزيادة في زمن الخيار قال الشيخ: تلحق بالعقد
(1) و (2) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب الشفعة – الحديث – 1 وسنن البيهقي ج 6 ص 10