پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص323

كنا لم نتحققه، بل ظاهر كلامه في الروضة خلافه، لانتفاء الفائدة فيفسخه، بخلاف فسخ البائع، لان غرضه على تقدير الفسخ حصول الثمن، وقد حصل من الشفيع.

ولكن في الدروس ” ويلزم على قول الفاضل – أي المزبور – أن تكون المطالبة مراعاة ” وفي المسالك ” واللزوم غير واضح، للفرق بين الامرين بما ذكرناه من حصول الفائدة للبائع لا للمشتري، إلا أن يقال بأن المشتري يتعلق غرضه في الخيار بغير الثمن، كما إذا أراد أن يدفع دركه عنه، ويمكن على هذا أن يراعى سقوط خياره باشتراط سقوط الدرك عنه، مع أنهم حكموا بأنه ليس للمشتري الرد بالعيب لو رضي الشفيع بالعيب، مع أن فيه الدرك، فليكن هنا كذلك “.

قلت: هو حاصل ما في الدروس، فانه بعد أن ذكر لزوم المراعاة على قول الفاضل قال: ” ويمكن القول بأن الاخذ يبطل خيار المشتري، كما لو أراد الرد بالعيب فأخذ الشفيع، ولان الغرض الثمن وقد حصل من الشفيع، إلا أن يجاب بأن المشتري يريد دفع الدرك “.

ولكن لا يخفى عليك ما في الجميع، ضرورة عدم مدخلية حصولالفائدة وعدمها في ثبوت الحق مع فرض اقتضاء إطلاق الادلة والاستصحاب بقاءه، وعدم الرد بالعيب مع فرض أخذ الشفيع ورضاه به أنه انتقل الملك عنه، ولا تسلط له على فسخه، فيتعين له الارش، ولكن الاصل براءة الذمة منه هنا بعد أخذ الشفيع بالثمن الذي اشتراه، فلم يلحقه منه ضرر.

فالتحقيق بقاء ما له من الخيار الذي لا يبطل بأخذ الشفعة، كخيار الشرط ونحوه مثلا، فيفسخ حينئذ إن شاء، ويدفع القيمة أو المثل كما في غير الفرض، إلا أني لم أجد أحدا احتمل هذا هنا، وكذا ما ذكرناه سابقا وإن كان هو مقتضى قواعد الخيار، فلاحظ وتأمل.