پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص318

مع الشفيع شفعة، ل‍) أن (انتقال الملك إليهم دفعة، فيتساوى الآخذ والمأخوذ منه) ومن المعلوم نصا وفتوى أنه يشترط في ثبوت الشفعة لاحد الشريكين على الآخر تقدم ملك المستحق على المستحق عليه (و) هو منتف هنا في المشترين بعقد واحد.

نعم لو كانوا مترتبين ثبت لبعضهم في الجملة كما (لو باع الشريك حصته من ثلاثة في عقود متعاقبة، فله) أي الشفيع (أن يأخذ الكل وأن يعفو وأن يأخذ من البعض) دون الآخر، لما عرفته من تعدد الشفعة بتعدد المشترين.

(ف‍) لا تبعيض.

لكن (إن أخذ من الاول لم يشاركه الثاني والثالث) لعدم شركة لهما في وقت شراء الاول، فلا شفعة لهما.

(وكذا لو أخذ من الاول والثاني لم يشاركه الثالث و) ذلك لعدم شركة له وقت شرائهما.

نعم (لو عفا عن الاول وأخذ من الثانيشاركه الاول) لسبق شركته واستقرار ملكه بالعفو.

(وكذا لو أخذ من الثالث) وعفا عن الاولين (شاركه الاول والثاني، لاستقرار ملكهما بالعفو).

واحتمال عدم مشاركة السابق في شفعة اللاحق – لان ملكه حال شراء الثاني وإن كان حاصلا قبل شراء اللاحق ومستقرا عند الاخذ بالعفو المفروض إلا إن ملكه حال شراء اللاحق كان مستحقا لان يؤخذ بالشفعة، فلا يكون سببا في استحقاقه إياها – يدفعه أن ذلك لا يخرجه عن كونه مالكا وشريكا على وجه يندرج في إطلاق الادلة، بل لعل مقتضاه ثوبتها له أو لهما وإن لم يعف، لعدم الدليل على اعتبار استقرار الملك حال أخذ الشفعة، بل إطلاق الادلة ينافيه، فتثبت لمن كان ملكه مشتملا على خيار لغيره قبل أن يفسخ ذو الخيار.