جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص316
الفرع (الثامن:)(لو باع إثنان من) الشركاء مثلا ( ثلاثة ) مثلا (صفقة فللشفيع أخذ الجميع وأن يأخذ من إثنين ومن واحد، لان هذه الصفقة) وإن كانت واحدة في الصورة إلا أنها بسبب تعدد البائع والمشتري بمنزلة عقود متعددة) فلا تبعيض للشفعة لو اقتصر على الاخذ من واحد فضلا عن الاثنين، إذ هي شفعات متعددة، كما لو باع كل واحد من كل واحد بصيغة مستقلة.
(و) كذا (لو كان البائع واحدا من اثنين كان له) أي الشفيع (أن يأخذ منهما أو من أحدهما) لما عرفت.
ومثله ما لو كان البائع إثنين من واحد أو من إثنين كما قال المصنف: (ولو باع إثنان) مثلا (من إثنين كان ذلك بمنزلة عقود أربعة) ضرورة أن كل واحد منهما باعتبار بيعه لاثنين كان عقده بمنزلة عقدين.
وحينئذ (فللشفيع أن يأخذ الكل وأن يعفو وأن يأخذ الربع أو النصف أو ثلاثة الارباع) ولا يشاركه الاول في شفعة الثاني ولا هما في شفعة الثالث فيما لو أخذ الجميع دفعة أو ترتيبا على وجه لا ينافي الفوريةأو قلنا بعدم اعتبارها، بناء على اعتبار بقاء الملك في استحقاقها كما قدمناه سابقا، وإلا شاركه الاول فيهما وهما في الرابع، وهو واضح.
كوضوح كون المسألة من أربعة وعشرين لو أخذ من الثاني خاصة وقلنا بقسمة الشفعة على السهام، من إثني عشر على القول بقسمتها على الرؤوس.