جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص315
لان الشراء علة في نقل الملك إليه من غيره، والاستحقاق بالشفعة أثره قرار ملكه عليه، فأحدهما غير الآخر وجودا وأثرا.
وإن كان ذلك كله لا يخلو من نظر، ضرورة عدم المنع من ترتب الملك على الشراء وترتب الشفعة عليه، نحو الانعتاق للقريب المترتب على ملكه الحاصل بالشراء، لان استحقاق الشفعة أمر غير الملك الحاصل من الشراء.
ثم إن الثمرات المترتبة على ذلك كثيرة، فان للشفعة أحكاما حتى مع الاقالة عن عقد البيع.
فالعمدة في الجواب ما ذكرناه، ولولاه لاتجه ما ذكره الشيخ والجماعة، وكأنهم غفلوا عن أن مفاد النصوص ما ذكرنا فلا موضوع للشفعة شرعا، لان الفرض مشمول لنصوصها، ولكن المانععدم تعقل استحقاق ذلك على ملكه حتى يتجه الجواب عنه بأنها معرفات لا علل تامة.
ومن الغريب تسالمهم على ما ذكرناه فيما تقدم من أنه لو اشترى العامل ما فيه شفعة للمالك، معللين له بأن المالك يملكه بالشراء لا بالشفعة وقولهم هنا: إن الاقرب والاصح والاقوى صحة الشفعة للمشتري نفسه.
ومما ذكرنا يعلم أنه لا وقع لما اجيب عما ذكره المستدل بأن للشفعة أثرا آخر إلى آخره بأن استحقاق الملك ومنع الشريك معلولا علة واحدة، وهو استحقاق الشفعة، فيمتنع تخلف أحدهما عن الآخر، وقد امتنع أحدهما من جهة استلزامه المحال، فينبغي أن يمتنع الآخر إلا مع الدليل المقتضي لذلك.
وكيف كان فقد ظهر لك أن القول المزبور في غاية السقوط وإن كان لما ذكرناه لا لما ذكروه مما هو واضح الاندفاع، والله العالم.