پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص314

حقي، ولا نظر إلى تبعض الصفقة عليه، فانه لزم من دخوله في هذا العقد “.

قلت: قد يناقش بأن الشفعة من الاسباب الاختيارية في نقل الملك لا القهرية، وحينئذ فمع فرض عدم اختيارها لا مانع من سقوطها، واستقرار ملكه على المشفوع من حيث الشراء لا ينافي سقوط استحقاقه إياه من جهة الشفعة، وحينئذ يكون بمنزلة عفو أحد الشفيعين، فيلزمالثالث بأخذ الجميع أو تركه حذرا من تبعض الشفعة، إذ لا شفيع حينئذ غيره.

وعلى كل حال فقد مال إلى القول المزبور المصنف بقوله: ” ولعله أقرب ” ونحوه الفاضل في المختلف، بل في جامع المقاصد أنه أصح، بل قيل إنه الظاهر من التذكرة أيضا.

وكأنه لاشتراكهما في العلة الموجبة للاستحقاق، ولا يمتنع أن يستحق تملك الشقص بسببين: البيع والشفعة، لان علل الشرع وأسبابه معرفات فلا يمتنع أن يجتمع إثنان منها على معلول واحد، ولان للشفعة أثرا آخر غير استحقاق الملك، وهو منع الشريك الآخر من تملك مقدار مشفوعه بالشفعة، وهذا الاثر لا مانع منه.

إلا أن الجميع كما ترى بعد أن عرفت قصور أدلة الشفعة عن ثبوتها في الفرض، بل قيل: إن سبب الاستحقاق بالشفعة مترتب على سببه بالشراء ومتفرع عليه، فليسا معلولي علة واحدة حتى يقال: إنه لا يمتنع تملك الشقص بسببين، وإن علل الشرع لا يمتنع اجتماعها، بل إنما ملكهأولا بسبب الشراء، وبعد الشراء استحقه بالشفعة، فيعود المحذور من كونه يستحق تملك ملكه.

بل قيل: إنه على تقدير اجتماع العلتين بعد الشراء فأثرهما مختلف