جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص312
ولكن قد يناقش بأن ذلك لا ينطبق على قواعد الامامية، إذ هو اعتبار محض، ضرورة أن أخذ الثاني ليس مبنيا عندهم على أخذ الاول بل يفتقر إلى أخذ جديد وصيغة خاصة كالاول، وملك الاول للجميعلا يرتفع من أصله بأخذ من بعده، بل من حين الاخذ، ومن ثم كان مجموع النماء المنفصل له، فكونه كالنائب في محل المنع وخصوصا في عهدة الثمن، فان المشتري لم يتسلم من غير الاول شيئا، وإنما الاول أخذ من الثاني نصفه، فلا وجه لرجوعه به على المشتري.
ومن هنا حكي عن بعض الشافعية أن هذا الخلاف في الرجوع بالمغروم من أجرة ونقص قيمة الشقص، وأما الثمن فكل يسترد ما سلمه ممن سلمه إليه بلا خلاف، بل عن التذكرة أنه المعقد، كما عن الكركي أنه استجوده، وفي المسالك استحسنه.
ولكن الانصاف أن التفصيل المزبور لا يخلو من نظر أيضا، ضرورة كون المفروض مع ملاحظة ملك كل منهم من الآخر حقيقة يكون كترتب المشترين بعضهم من بعض من غير فرق بين الثمن وغيره، وإلا كان كالنائب فيهما.
ولا يخفى عليك أن الاول أوفق بالقواعد، كما لا يخفى عليك سقوط الفرع المزبور على المختار، والله العالم.