جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص309
لان حقه شائع في المأخوذ وفي باقي السهام.
ولكن قد يناقش بأصالة بقاء القسمة الواقعة بينه وبين الوكلاء، إذ المستحق هو حينئذ، والغائب حقه متجدد فيما أخذه الاول، فلا وجه للتسلط على فسخ القسمة، ولذا بناء على ما ذكرناه إذا أخذ حصته وقاسم مع وكلاء الغائبين لم يكن لاحد منهم الفسخ.
(وكذا لو رده الشفيع الاول) أي ما شفع فيه، وهو الجميع على مختار المصنف (بعيب ثم حضر الآخر كان له الاخذ) للجميع، كما صرح به الفاضل والكركي وثاني الشهيدين (لان الرد) المزبور أبطلالاخذ من أصله فكان (كالعفو) الذي قد عرفت أن حكمه ذلك.
وعن محمد بن الحسن الشيباني أنه يختص الثاني بأخذ حصته خاصة لان الاول أسقط حق الثاني مما زاد على حصته، ورده بالعيب أحدث ملكا جديدا للمشتري بعد أن خرج عنه، فلا يكون كالعفو، بل كعوده إلى المشتري ببيع أو هبة.
واحتمله الفاضل في القواعد.
ولكن لا ريب في ضعفه، ضرورة أن الرد أوجب فسخ الاخذ ولم ينشئ سببا جديدا للملك، فلا يساوي عوده بالعقد، وأما على المختار فليس للآخر إلا نصيبه، كما أنه ليس للاول إلا ذلك، فإذا فرض رد نصيبه كان كالعفو بالنسبة إليه، ولا حق للآخر فيه، كما هو واضح، والله العالم.