جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص306
على حق غيره على وجه يكون ملكا له، بل هو مناف لاشتراك الحق بينهم.
و (ثانيا) بأن المعلوم من الادلة أخذ الشفيع من المشتري لا من الشفيع الذي استحق الملك بالشفعة لا بالشراء، وتعلق حق الشفيع الغائبفيما شفع فيه إن كان مانعا من الانتقال فلا وجه لاخذ الاول الجميع بها وإن لم يكن مانعا فلا دليل على فسخ ما ملكه الشفيع الاول الذي مقتضى الاصل لزومه، بل قد يقال: إن أخذ الثاني من الاول تبعيض لما أخذ بالشفعة أيضا، ولا دليل عليه، بل هو مقتضى ما ذكروه أنه لابد للحاضرين من الاجتماع وشفعتهم في الشقص أجمع إذا أرادوا الاشتراك بها من المشتري، وإلا فمتى ترتبوا لم يحصل ذلك، لان كل واحد منهم لا ينتقل إليه مقدار نصيبه للتبعيض، والاخذ منه خلاف المفروض الذي هو كون الاخذ من المشتري.
و (ثالثا) ما ذكره من التعليل بالتبعيض لا يتم إلا بالنسبة إلى الاول، أما من بعده فاقتصاره على نصيبه لا يضر بالمشتري، لان الشقص قد أخذ منه تاما على التقديرين بخلاف اقتصار الاول على حصته، فانها تفرق الصفقة على المشتري.
ومن هنا احتمل على هذا في القواعد والدروس وجامع المقاصد تخيير الثاني بين أن يأخذ النصف أو الثلث، فإذا قدم الثالث ووجدهما قدتساويا في الاخذ أخذ الثلث منهما على السوية، وإن وجد الثاني قد اقتصر على الثلث تخير بين أن يأخذ من الاول نصف ما في يده، وهو تمام حقه ولا يتعرض للثاني، وبين أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده، لانه يقول: ما من جزء إلا ولي منه ثلثه، فان ترك الثاني حقه حيث لم يشاطر الاول فلا يلزمني أن أترك حقي، ثم له أن يقول للاول ضم ما